responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 296

مناف لقاعدة احترام عمل المسلم [١] المفروض عدم وجوبه عليه.

( مسألة ١٤ ) : قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك. ومعه فنفقته في السفر من رأس المال [٢] ,

______________________________________________________

المصنف والجماعة.

[١] كذا في الجواهر. لكن عرفت غير مرة أن قاعدة الاحترام لا تقتضي الضمان للعمل , وإنما الذي يقتضيه الاستيفاء وإن كان واجبا عليه , فان المريض إذا طلب من الطبيب المعالجة ضمن الأجرة وإن كانت المعالجة واجبة عليه , والاستيفاء لعمل العامل في باب المضاربة في مقابل الحصة من الربح لا غير , فإثبات شي‌ء آخر يحتاج إلى دليل. ولأجل ذلك لا يرتبط المقام بما إذا أذن له في البيع أو الشراء , بناءً على عموم الاذن للشراء من نفسه والبيع على نفسه , مضافاً إلى أن ذلك يختص بما إذا صرح له بالإذن بالاستيجار , وفي المقام ربما لا يكون إلا الاذن في الاتجار ولوازمه على نحو العموم , ومنها استيجار من جرت العادة باستئجاره لحمل الأثقال , لكن عموم ذلك لنفسه غير ظاهر , إذ من المحتمل أن يكون المراد أن لا يتحمل العامل خسارة الأجرة , فلا يشمل الفرض.

[٢] قال في الشرائع : « وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر » , وفي المسالك وعن غيرها : أنه الأشهر بين الأصحاب , وفي التذكرة وجامع المقاصد : أنه المشهور , بل في التذكرة في موضع نسبته إلى علمائنا , وعن الخلاف : أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. انتهى. لأنه بسفره انقطع إلى العمل في مال القراض فناسب أن تكون النفقة على المال , كما في التذكرة وجامع المقاصد , أو لأن السفر لمصلحة المال فنفقته عليه كما في التذكرة , لكن مقتضى الأخير الاختصاص بنفقة السفر نفسه , لا نفقة العامل في السفر , ومقتضى الأول العموم لنفقة الحضر أيضاً إذا كان‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست