responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 295

( مسألة ١٣ ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة , في مثل ذلك المكان والزمان , من العمل , وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه , من عرض القماش , والنشر والطي , وقبض الثمن , وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره , مثل الدلال , والحمال , والوزان , والكيال , وغير ذلك , ويعطي الأجرة من الوسط. ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله [١] , ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة [٢] إن لم يقصد التبرع. وربما يقال بعدم الجواز [٣]. وفيه أنه :

______________________________________________________

إلى الفاعل كونه عن نفسه , فاذا قال القائل : صليت , يعني : عن نفسي وإذا قال : صل , يعني : عن نفسك , وهكذا , فلو فرض أن المالك قد أذن بالشراء له , وشك في الشراء أنه للمالك أو للعامل حمل على الثاني , فإذا ادعى المالك ذلك كان قوله مطابقاً للحجة والعامل حمل على الثاني , فإذا ادعى المالك ذلك كان قوله مطابقاً للحجة والعامل بخلافه , وهذا ما لا ينبغي الإشكال فيه. لكن في الرياض في صورة ما لو اشترى في ذمة المالك , أو في الذمة مطلقاً , احتمل الحكم بكون الشراء للمالك , لعموم الاذن. وفيه : أن الاشكال في ظهور الذمة مطلقاً في ذمة المالك , وكيف يكون ذلك وهو خلاف ما عليه العرف؟. نعم يصح ما ذكره في صورة الشراء بذمة المالك. فلاحظ.

[١] لعدم الاذن. فلا موجب للزومها للمالك.

[٢] وفي المسالك : أنه له وجها.

[٣] كما في الشرائع والمبسوط , وفي المسالك : نسبه إلى إطلاق‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست