responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 289

( مسألة ١٠ ) : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد , بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر [١]. وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف [٢]. ولا وجه له إلا إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً [٣].

( مسألة ١١ ) : لا يجوز شراء المعيب , إلا إذا اقتضت المصلحة , ولو اتفق فله الرد أو الأرش , على ما تقتضيه المصلحة.

( مسألة ١٢ ) : المشهور ـ على ما قيل ـ أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال , فلا يجوز الشراء في الذمة [٤]. وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك , لا كلياً في الذمة. والظاهر أنه يلحق به [٥] الكلي في المعين أيضاً. وعلل ذلك : بأنه القدر المتيقن. وأيضاً الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره [٦] ـ كما إذا‌

______________________________________________________

[١] كما قوّاه في المسالك مع الغبطة. عملاً بإطلاق الاذن.

[٢] كما في الشرائع وغيرها.

[٣] فلا يكون فيه مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة أيضاً فلا بأس عملاً بإطلاق الاذن.

[٤] قال في الشرائع : « وكذا يجب أن يشتري بعين المال , ولو اشترى في الذمة لم يصح , إلا مع الاذن ». وفي القواعد : « وان اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك , وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة ». وفي الحدائق : أنه صرح بذلك جملة من الأصحاب.

[٥] يعني : بالشراء بعين المال , لأنه نوع منه.

[٦] هذا وما بعده ذكرهما في المسالك.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست