responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 288

وإن رجع [١] على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم , إلا أن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقل , فإنه [٢] حينئذ يرجع [٣] بمقدار الثمن [٤].

( مسألة ٩ ) : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل [٥]. كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل , وإلا بطل. نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به [٦].

______________________________________________________

المالك على المشتري بمقدار الثمن. فليس له الرجوع على العامل بشي‌ء منها.

[١] يعني : المالك.

[٢] يعني : العامل.

[٣] يعني : على المشتري.

[٤] إذ لا تغرير من العامل فيه. وأما الزائد على مقدار الثمن الذي غرمه للمالك فلا يرجع فيه على المشتري , لأنه غار له فيه , فاذا رجع على المشتري بتلك الزيادة رجع المشتري عليه بها , لأنه غارّ له. وإن شئت قلت : لا يرجع على المشتري بتلك الزيادة , لأنه غار له فيها , فغرامتها مستندة إلى تغريره لا إلى المشتري.

[٥] كما هو المعروف المصرح به في جملة كثيرة من كتب الأصحاب. لما فيه من تضييع المال , المانع من دخوله في إطلاق الاذن. وكذا ما بعده.

[٦] كما في المختلف وعن جماعة من متأخري المتأخرين إذ من المعلوم الاذن مع المصلحة. وفي الجواهر : تخصيصه بما إذا كان متعارفاً , أما إذا كان نادراً فلا يدخل في الإطلاق , لانصرافه الى المتعارف. لكن الانصراف ممنوع , والإطلاق محكم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست