responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 290

تلف رأس المال قبل الوفاء ـ ولعل المالك غير راض بذلك. وأيضاً إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة. ولا يخفى ما في هذه العلل [١]. والأقوى ـ كما هو المتعارف ـ جواز الشراء في الذمة [٢] والدفع من رأس المال. ثمَّ إنهم لم يتعرضوا لبيعه , ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصياً , لا كلياً. ثمَّ الدفع من الأجناس التي عنده. والأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلياً. وإن لم يكن في المتعارف مثل الشراء.

ثمَّ إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه.

أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من‌

______________________________________________________

[١] فان العمل بالقدر المتيقن إنما يكون مع عدم الإطلاق , أما مع الإطلاق فالعمل به متعين. ووجوب دفع غيره ليس محذوراً إذا كان مقتضى الإطلاق , وإذا كان الشراء بالمال يشمل الشراء بالذمة فقد صدق أن الربح للمال لتبعية ذلك لما ذكر.

[٢] كما مال إليه في الجواهر واحتمل إرادة الأصحاب من المنع صورة الشراء في الذمة مع إرادة الرجوع إليه بغير مال المضاربة. وفي الرياض : « ويمكن تنزيل إطلاق كلام الأصحاب عليه بصرفه الى غير صورة غلبة ذلك ( يعني : مراد الأصحاب من لزوم الشراء بعين المال صورة ما إذا لم يكن الغالب والمتعارف ذلك ) أما إذا كان الغالب والمتعارف ذلك فقد جاز الشراء بالذمة » , إذ المتعارف مانع من حمل الإطلاق على غيره. بل قيل : يكون موجباً لحمل الإطلاق عليه بالخصوص. لكن الأظهر العمل بالإطلاق في الجميع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست