responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 236

والثاني من القرض , بمعنى : القطع [١]. لقطع المالك حصة من ماله ودفعه إلى العامل ليتجر به [٢]. وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول [٣] وعلى الأول مضارب بالبناء للفاعل.

______________________________________________________

يقوم بهذه المضاربة , دون المالك , فتختص المضاربة به.

والذي يتحصل مما ذكرنا أمران : ( الأول ) : أن هيئة المفاعلة لا تدل على المشاركة , وإنما تدل على سعي الفاعل نحو الفعل , والمشاركة خارجة عن مفهومها , نعم ربما تستفاد من المادة في بعض المقامات أو من قرائن خارجية : ( والثاني ) : أن المراد من الضرب في المضاربة المعنى المجازي الذي يحصل من التغلب على أموالهم بالطرق المشروعة , فالمضاربة في المقام المغالبة على الناس في أخذ أموالهم واسترباحها , ويمتاز المقام من أنواع الاتجار الأخرى : بأن دفع المال إلى العامل بقصد التغلب والاسترباح , بخلاف سائر موارد الاتجار , فقد يكون المقصود مجرد التبديل والتقليب بلا نظر إلى الربح وزيادة المال.

[١] صرح بذلك في التذكرة والمسالك وغيرهما.

[٢] يحتمل أن القرض الملحوظ في مادة القراض ليس هو دفع مقدار من ماله وتمكينه منه , بل المقصود الربح الذي يكون من المال , الذي يصير للعامل , لما عرفت من أن ( فاعلَ ) يدل على السعي نحو الفعل , لا نفس إيقاع الفعل , والا كان قارض بمعنى قرض , يعني : ملّك قطعة من ماله لغيره.

[٣] لأنه المفعول به , وليس فاعلاً. ومن ذلك يتضح ما ذكرناه من أن قارض لا يدل على المشاركة , وإلا كان كل من المالك والعامل فاعلاً ومفعولاً به مقارضاً ـ بالكسر ـ ومقارضاً ـ بالفتح ـ ومن ذلك‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست