responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 235

______________________________________________________

وسافرت وآويته , وجازفت .. الى غير ذلك مما لا يحصى , وكل ذلك لا مشاركة فيه. نعم الذي يقتضي المشاركة التفاعل , مثل : تضاربا , وتجادلا , وتكافحا , وتعاوضا .. الى غير ذلك. وأما المفاعلة : فإنها تقتضي السعي إلى الفعل , فاذا قلت : قتلت , فقد أخبرت عن وقوع القتل , وإذا قلت : قاتلت , كنت قد أخبرت بالسعي إلى القتل , فربما يقع وربما لا يقع , ولا تقتضي المشاركة. نعم ربما تكون المادة مقتضية للمشاركة , لكنها حينئذ ليست من مفاد الهيئة. ولأجل ذلك لا حاجة الى تكلف بيان وجه المشاركة في المقام , وهو إما ما ذكره المصنف , ولعله المشهور , المبتني على حمل الضرب على الضرب في الأرض. أو لأن كلاً منهما يضرب الربح بسهمه , كما ذكره في التذكرة والمسالك. وقيل : إنه من الضرب في المال وتقليبه , كما حكي في التذكرة والمسالك. لكن على هذا لا مشاركة , لأن الفاعل لذلك العامل لا غير. إلا أن يكون المقصود من مشاركة المالك سببيته لذلك , كما سبق في المعنى الأول , وفي الجواهر : « لعل الأولى من ذلك في تحقق المفاعلة ضرب كل منهما فيما هو للآخر من المال والعمل ». وكأن مراده من الضرب في المال والعمل الأخذ من نمائه وناتجه , فكان كل واحد منهما قد ضرب فيما هو للآخر وأخذ منه. ولا يخفى أن لازم المشاركة في المقام أن كلا من المالك والعامل مضارب للآخر , مع أن الظاهر أن المضارب هو العامل , والمالك والعامل مضارب للآخر , مع أن الظاهر أن المضارب هو العامل , والمالك ليس بمضارب. قال في التذكرة : « ولم يشتق أهل اللغة لرب المال من المضاربة اسماً » , ونحوه في المسالك , وفي الجواهر : « لم نعثر على اشتقاق أهل اللغة اسماً لرب المال من المضاربة .. ». فالأولى أن يكون معنى المضاربة مغالبة الناس على أموالهم بالطرق الشرعية , والعامل هو الذي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست