اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 237
وكيف كان عبارة عن دفع الإنسان [١] مالاً إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما , لا أن يكون تمام الربح للمالك , ولا أن يكون تمامه للعامل. وتوضيح ذلك [٢] : أن من دفع مالا إلى غيره للتجارة ( تارة ) : على أن يكون الربح بينهما , وهي مضاربة ( وتارة ) : على أن يكون تمامه للعامل , وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده [٣] ( وتارة ) : على أن يكون تمامه للمالك , ويسمى عندهم باسم البضاعة ( وتارة ) : لا يشترطان شيئاً , وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك ,
يظهر أن القراض قائم بين المالك والعامل , والمضاربة قائمة بين العامل وغير المالك من الناس الذين يتجر معهم , هذا بحسب الاشتقاق , وأما في الاصطلاح فهي قائمة بين المالك والعامل , وهما طرفا الإيجاب والقبول.
[١] لا يخفى أن المضاربة من الإنشاءات , والدفع معنى خارجي , فليست هي الدفع , بل الدفع من مقتضياتها , وانما هي المعاملة بين المالك والعامل على أن يتجر العامل بمال المالك , ويكون له بعض ربحه. فتفسيرها بالدفع ـ كما ذكره في النافع والتذكرة والمسالك وغيرها ـ مبني على نحو من المساهلة.
[٢] هذا التوضيح ذكره في الشرائع , وتبعه على ذلك في التذكرة والمسالك وغيرهما.
[٣] هذا القيد لم يتعرض له في الشرائع والتذكرة والمسالك. واشكاله ظاهر , فان القرض تمليك المال بعوض في الذمة مثله أو قيمته , وهو من العناوين الإيقاعية لا يتحقق إلا بالقصد , فكيف يكون دفع المال إلى العامل على أن يكون له تمام الربح قرضاً من دون قصد؟! كما أشار إلى ذلك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 237