اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 212
الأجير أو المؤجر , بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر. فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر. لا مانع منه , إذا عينوها على وجه رافع للغرر [١].
( الثالثة عشرة ) : إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له , ثمَّ آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد , فإن أجاز صحت له ويملك هو الأجرة فيطلبها من عمرو [٢] , ولا يصح له إجازتها على
عمله على تقدير الفسخ في الأثناء , ولا يتأتى ذلك لو كان الخيار شرعياً , لأنه لم يكن بجعله وقبوله , فلا مجال لتوهم الاقدام حتى لو كان عالما , لأن العلم به لا يستلزم العلم بالأعمال والفسخ , فيمكن أن يكون إقدامه على العقد برجاء عدم الاعمال. ولا يتأتى ذلك في صورة جعل الخيار , لأن القبول الصادر من الأجير يعد عرفاً إقداماً على الفسخ في الأثناء وعلى لوازمه.
[١] لكن الإشكال في إمكان ذلك فيما يتعارف , لاختلاف الأحوال والأطوار السفرية , الموجب لاختلاف النفقات كماً وكيفاً ومدة.
[٢] يعني : صحت الإجارة الثانية لزيد , لأن المنفعة له فيملك عوضها وهو الأجرة. هذا إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على المنفعة المقصودة بالإجارة الاولى. أما إذا كانت واقعة على غيرها , فالإجارة الثانية لا تصح بإجازة زيد , لأن المنفعة غير مملوكة له , ولا تصح بإيقاع المؤجر المالك للعين , لأنها أيضاً غير مملوكة له , على ما عرفت من عدم ملك المنافع المتضادة. ولا يجدي فسخ الإجارة الأولى بعد ذلك في الصحة ,
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 212