responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 211

المثل لاحترام عمل المسلم [١] , خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط [٢].

( الثانية عشرة ) : كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر , إذا كانت معينة بحسب العادة , أو عيناها على وجه يرتفع الغرر , كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على‌

______________________________________________________

[١] لا مجال لتطبيق هذه القاعدة في المقام بناء على ما عرفت من أن المراد من كون المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع : أن كل واحد من الأجزاء على الانفراد مما لا قيمة له , لأنه يكون أخذ أجرة المثل لما يقابل بعض العمل أكلا للمال بالباطل. وإن شئت قلت : قاعدة الاحترام لا مجال لها , إذا كان العمل لا قيمة له ولا مالية , فان الاحترام يختص بماله قيمة ومالية. وكذا بناء على الاحتمال الثاني أعني : كون الاجزاء ملحوظة على نحو وحدة المطلوب وإن كان لكل واحد منها مالية , إذ كما أن عمل المسلم محترم كذلك مال المستأجر , فإنه مسلم وماله محترم لا يجوز أخذه بلا عوض عائد إليه , لأن المفروض أن البعض على الانفراد لم يقصد المستأجر المعاوضة عليه , كي يؤخذ منه عوضه. فأخذ العوض منه مع ذلك كان خلاف احترام ماله , كما إذا استأجره ليخيط ثوبه فصبغه اشتباهاً منه , فإنه لا يستحق عليه أجرة كما سبق. نعم إذا أتم الأجير العمل تبرعاً منه بعد الفسخ في الأثناء , كان تبعيض الأجرة في محله , لكون البعض حينئذ له مالية في ضمن الكل , كما أنه بعض المطلوب ومقابل ببعض الأجرة. وعلى هذا كان اللازم تقييد العبارة بذلك , وإلا توجه عليها الإشكال.

[٢] لأنه إذا كان من باب الشرط يكون العامل قد أقدم على ضياع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست