اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 210
الحال إذا كان الخيار للمستأجر [١] , إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع , وكان في أثناء العمل. يمكن أن يقال : إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة
[١] يعني : تجري الأحكام السابقة من عدم لزوم شيء على أحدهما إذا كان الفسخ قبل العمل , ولزوم المسمى أو أجرة المثل للأجير إذا كان الفسخ بعد العمل , والتبعيض في المسمى أو اجرة المثل إذا كان الفسخ في أثناء العمل , إلا فيما إذا كان العمل مما يجب إتمامه فيجب تمام المسمى.
هذا , والحكم في هذه الصورة باستحقاق الأجير لتمام الأجرة مع الفسخ في الأثناء أهون منه في الصورة السابقة , لأن الضرر يستند إلى فسخ المستأجر , فيمكن توهم استناد الضرر اليه الموجب للرجوع عليه. وإن كان أيضاً يشكل : بأن الخيار إن كان مجعولاً فهو بقبول الأجير واختياره , فإقدامه عليه إقدام منه على لوازمه , وإن كان من قبل الشارع فالضرر يستند إليه , لأن المستأجر إنما عمل بحقه المجعول له شرعاً , وليس عليه أن لا يأخذ بحقه , لئلا يقع الأجير بالضرر.
إلا أن يقال : إن الحق الخياري إذا جعله الشارع دفعاً للضرر الوارد عليه , يمتنع أن يثبت في حال لزوم الضرر على الأجير. وبالجملة : بعد ما كان المستأجر مقدماً على بذل الأجرة في مقام العمل من دون خيار , فلزوم الضرر المثبت لخياره معارض بلزوم الضرر الوارد على الأجير بالفسخ , ومعه لا مجال لتقديم ضرره , فلا خيار له في الفسخ. وهذا غير بعيد.
وعلى هذا فاللازم التفصيل في المقام بين صورة أن يكون الفاسخ المستأجر. ويكون الخيار شرعياً , وبين غيرها من الصور , فيستحق الأجير في الأول تمام الأجرة , ولا يستحق في غيرها شيئاً. فتأمل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 210