responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 209

وجوب إتمامه ـ فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان أوجههما : الأول [١]. هذا إذا كان الخيار فورياً كما في خيار الغبن إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل , وقلنا إن الإتمام منافٍ للفورية , وإلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام. وكذا‌

______________________________________________________

[١] كأن وجهه : أن الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً , فالإجارة تكون على الحدوث لا على الحدوث والبقاء , فيستحق الأجرة بمجرد الحدوث. لكن لازم ذلك ثبوت الأجرة وإن لم يتم العمل , وهو كما ترى.

وبالجملة : إذا جوزنا وقوع الإجارة على الواجب , واستحقاق الأجرة بفعله , فلا مانع من أن تكون الإجارة في مثل الفرض على الحدوث والبقاء. فاذا فسخ في الأثناء كان الإتمام واجباً عليه تكليفاً , غير مستحق عليه بالإجارة , فإن أتم فقد أدى الواجب , وإن قطع عصى , وليس لأحد حق عليه. مع أن الامتناع العقلي إذا كان بالاختيار لم يكن منافياً للاختيار , ولا مانعاً من وقوع الإجارة عليه. ومن ذلك يظهر لك الوجه الثاني.

وقد يتوهم : أن الوجوب كان بتسبيب المستأجر , فيكون التدارك عليه. وفيه أن التسبيب غير مختص به , بل كان من كل من المؤجر والمستأجر. مع أن مثل هذا التسبيب لا يقتضي الضمان , لعدم الدليل عليه بعد أن لم يكن موجباً لنسبة الضرر اليه عرفا. بل الأولى نسبته إلى الأجير نفسه , لأنه هو الفاسخ الذي فوت على نفسه الأجرة المسماة.

ومثله توهم : أنه كان بتغرير من المستأجر , فيرجع إليه بقاعدة الغرور. إذ فيه : أنه لا تغرير من المستأجر بعد أن كان العقد مشتركاً بينهما. والوقوع في المحذور إنما كان من فسخ الأجير نفسه , بل هذا التوهم موهون جداً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست