responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 208

الفسخ , فان فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال , وإن كان بعده استحق أجرة المثل [١] , وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع , فلا يستحق شيئاً [٢]. وإن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه ـ كما في الصلاة بناء على حرمة قطعها , والحج بناء على‌

______________________________________________________

انضمام بعضها الى بعض لا تقبل المعاوضة , لعدم ترتب أثر عليها حتى عند غير المتعاقدين , فلا تكون لها مالية , فتوزيع الأجرة عليها في حال الانفراد يوجب أكل المال بالباطل. وإن لم يكن فرق بينها وبين أجزاء السير في المثال , فإنه إذا استأجره ليصوم من أول النهار إلى آخره فهو كما إذا استأجره ليسافر من البلد الفلاني إلى البلد الآخر في كيفية ملاحظة الاجزاء , وأنها في الجميع ملحوظة على نحو المجموع لا الجميع , وإنما الفرق بينهما : أن اجزاء الصوم ليست موضوعاً لغرض عقلائي في حال انفراد بعضها عن بعض , بخلاف أجزاء السير , فقد تكون موضوعاً للغرض , وتصح الإجارة عليها في حال الانفراد عن الباقي.

ومن ذلك يظهر : أن أحكام تبعض الصفقة إنما تجري إذا كانت الأبعاض موضوعاً للغرض والمالية عند العقلاء في حال الانفراد عن الباقي. أما إذا لم تكن موضوعاً للغرض , فلا تبعيض في العقد ولا في العوض.

[١] لأن العمل وقع على نحو الضمان , فاذا بطل ضمانه بالمسمى تعين ضمانه بأجرة المثل. والظاهر أن ذلك مما لا إشكال فيه ولا خلاف , فان الضمان هنا أولى من الضمان مع فساد العقد بقاعدة : ( ما يضمن. )

[٢] الكلام فيه كما سبق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست