اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 207
مجموع السير والإيصال , استحق بالنسبة. وكذا الحال في كل ما هو من هذا القبيل. فالإجارة مثل الجعالة , قد يكون على العمل المركب من أجزاء , وقد تكون على نتيجة ذلك العمل , فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الأولى : يستحق الأجرة بمقدار ما أتى به , وفي الثانية : لا يستحق شيئاً [١]. ومثل الصورة ما إذا جعلت الأجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع [٢] , كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء عن إتمامها.
للزرع , ولا يكفي مجرد الاذن في الضمان , بل إما أن تكون ظاهرة في التعهد بالعوض على وجه الإجارة أو الجعالة , أو ظاهرة في الأمر بالعمل , ليكون استيفاء موجباً للضمان , كما سبق وجهه. وإذا لم تكن الاذن ظاهرة في أحد الأمرين لم يكن موجب للضمان.
[١] بناء على ما يأتي منه في المسألة الحادية عشرة من قاعدة احترام عمل المسلم : أنه يستحق اجرة المثل. فانتظر.
[٢] يظهر من هذا التعبير : أن التوزيع في المسألة السابقة كان من جهة أن الأجرة مبذولة في مقابل العمل المركب من الأجزاء , الملحوظة على نحو الجميع لا المجموع. وليس كذلك , فإن الأجزاء ملحوظة فيه على نحو المجموع أيضاً. ولو كانت ملحوظة على نحو الجميع , للزمت الأجرة لكل واحد من الاجزاء , فإنه الفارق بين العام الجمعي والمجموعي. وإذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء عن الإتمام , فالوجه في عدم تبعيض الاجزاء : أن أجزاء الصلاة في ظرف عدم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 207