responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 203

( السادسة ) : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد , فاشتبه وأتى بها عن عمرو , فان كان من قصده النيابة عمن وقع العقد عليه [١]. وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد , واستحقاقه الأجرة. وإن كان ناوياً بالنيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد , ولم يستحق الأجرة , وتفرغ ذمة عمرو إن كانت مشغولة , ولا يستحق الأجرة من تركته , لأنه بمنزلة المتبرع [٢]. وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية.

( السابعة ) : يجوز أن يؤجر داره مثلا ـ إلى سنة بأجرة معينة , ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة , وله عزله بعد ذلك. وإن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل‌

______________________________________________________

[١] لا إشكال في أن ذات زيد غير ذات عمرو , فاذا قصد النائب ذات زيد : فتارة : يكون قصد عنوان عمرو على نحو يكون طريقاً إلى ذات زيد ومرآة لها. وتارة : يكون قيداً لها على نحو تعدد المطلوب. وثالثة : على نحو وحدة المطلوب. فان كان على أحد النحوين الأولين كانت صلاته وفاء للإجارة , وأداء للعمل المستأجر عليه. وإذا كان على النحو الأخير , لم تكن صلاته وفاء ولا أداء للعمل المستأجر عليه , لأنه غير ما استؤجر عليه. وإذا قصد النائب ذات عمرو جاء فيه أيضا الصور الثلاث. وفي الجميع لا تكون صلاته أداء للعمل المستأجر عليه , ولا وفاء بالإجارة. وأما فراغ ذمة عمرو من الصلاة التي عليه , فيختص بفرض ما إذا قصد ذات عمرو بصورها ولا يكون بفرض ما إذا قصد ذات زيد بصورها.

[٢] كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة من فصل إجارة الأرض بالحنطة والشعير. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست