اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 202
وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها [١].
( الخامسة ) : إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً , ضمن قيمته [٢]. بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعاً. وكذا في نظائر المسألة.
استيلاء من المالك عليه؟ وجهان , إلا أنه جزم في التذكرة : بأنه بينهما على كل حال , خلافا لبعض العامة ». ذكر ذلك في آخر كتاب المزارعة. ويشكل الأول : بأن الزرع عرفاً نماء الحب في الأرض , ولذا لو غصبه غاصب فزرعه كان الزرع للمالك. والثاني : بأن الاستيلاء بغير قصد لا يستوجب الملك.
[١] هذا وإن كان مقتضى عموم : « فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » [١] , إلا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة والمحجبة على الدخول إليها والعبور فيها , ونحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها , وقد جرت سيرة النجفيين على اختلاف طبقاتهم في العلم والصلاح , على الدخول في البساتين التي بين مسجد الكوفة والفرات , إذا لم تكن مسورة , فتراهم يعبرون فيها ويجلسون للاستراحة , أو لأكل الطعام وشرب الشاي ونحو ذلك , من دون توقف. وكذلك في غيرها من البساتين الواقعة على حافة نهر الفرات أو نهر الحسينية , أو غيرهما من الجداول , فيدل ذلك على الجواز. ومن ذلك يظهر جواز العبور في الشوارع المستحدثة في المدن. فلاحظ.
[٢] كما تقدم في المسألة الرابعة من فصل كون العين المستأجرة أمانة. وقد تقدم الاستدلال عليه بالنصوص المستفاد منها قاعدة : « من أتلف مال غيره فهو له ضامن ». فراجع :