اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 204
لزم عقده. ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الانقضاء. وفي هذه الصورة ليس له عزله [١].
( الثامنة ) : لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع [٢] , ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار , حتى إذا فسخ
[١] لأن مرجع الشرط الى شرط التوكيل حدوثاً وبقاءً , وعزله مناف لشرط البقاء. اللهم إلا أن يقال : إن الوكالة من النتائج التي لا يصح شرطها كما عرفت , فضلا عن شرطها حدوثاً وبقاء , إذ البقاء يمتنع جعله وإنشاؤه , لأن البقاء مستند إلى استعداد الذات , فمن جعل له وكيلا بقيت وكالته. وكذلك الحكم في البيع والنكاح والطلاق , وإنما يقصد بالإيجاب حدوثها , لا حدوثها وبقاؤها. فإذا كان البقاء لا يقبل الإنشاء بالعقد , فأولى لا يقبل الإنشاء بالشرط , فلا بد أن يكون المقصود شرط أن لا يعزله عن الوكالة , فإذا عزله لم يصح , لأنه تصرف في حق الغير , فيخرج عن سلطانه.
[٢] المنسوب إلى الأكثر والمشهور والمصرح به في كلام جماعة من الأساطين : أنه لا يجوز تصرف من عليه الخيار في العين تصرفاً يمنع من استردادها. وظاهر ما ذكر في وجهه : أن الخيار حق متعلق بالعين , فالتصرف فيها تصرف في موضوع الحق , ولأجل قاعدة السلطنة على الحقوق ـ التي هي كقاعدة السلطنة على الأموال ـ يمتنع التصرف , لأنه خلاف القاعدة المذكورة. والوجه في تعلقه بالعين : أنه قائم بالعقد » والعقد قائم بالعين.
وفيه : أنه لا ريب عندهم في جواز الفسخ مع تلف العين في الجملة , كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في جواز الإقالة مع التلف , وجواز الفسخ
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 204