responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 20

صح. وكذا الحال إذا قال : إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم. والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف. وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني , دون الأول [١]. وعلى ما ذكرناه من البطلان : فعلى تقدير العمل يستحق أجرة المثل وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر.

( مسألة ١٢ ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين , في وقت معين , بأجرة معينة , كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان , ولم يوصله , فان كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم‌

______________________________________________________

الإجارة منوطة به , فاذا لم يفعل الأجير أحد الأمرين فالإجارة باطلة من أصلها لعدم الموضوع , وهو ـ كما ترى ـ خلاف الضرورة العرفية , فإن الإجارة ثابتة , وهي التي تدعو الى العمل , فلاحظ.

[١] هذا القول لم أقف على قائله , بل المعروف في كلماتهم اتحاد المسألتين قولاً وقائلاً ودليلاً , ومن تأمل في إحداهما تأمل في الأخرى. نعم عن المبسوط والتحرير والكفاية : التأمل في الثاني مع الجزم بالصحة في الأول. وفي جامع المقاصد ـ بعد أن جزم بالصحة في الأول ـ قال في الثاني : « وفيه تردد .. ثمَّ قال : أظهره الجواز » , وهو يدل على أن الصحة في الأول أوضح منها في الثاني. نعم لعل منشأ القول المحكي في المتن : أن الثاني أقرب إلى مورد النصوص , التي يمكن أن يستدل بها على الصحة. لكنه يقتضي أن تكون الصحة في الثاني أظهر لا التفصيل المذكور.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست