responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 19

( مسألة ١١ ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب فارسياً أي : بدرز ـ فلك درهم , وإن خطته رومياً ـ أي : بدرزين ـ فلك درهمان , فان كان بعنوان الإجارة بطل , لما مرّ من الجهالة [١] , وإن كان بعنوان الجعالة ـ كما هو ظاهر العبارة ـ

______________________________________________________

في محله. مع إمكان دفعه بأنه لا مانع من تعلق الإباحة بالكلي , ويكون المقصود أنه يبيع الأجرة بعوض فيه المنفعة , ودليل الصحة شامل للقسمين جميعاً.

[١] كما في السرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها. وعن المبسوط والخلاف وجملة من كتب العلامة وغيره : الصحة. واختاره في الشرائع لعمومات الصحة. واشتراط العلم بالمنفعة ـ على نحو يمنع من مثل هذا الترديد ـ غير معلوم , بل دعوى الإجماع عليه تقتضي عدم الشمول لمثل المقام , لمخالفة الأعيان في البطلان. وأدلة نفي الغرر [١] قد عرفت الإشكال في شمولها للمقام , بل لو كان الغرر بمعنى الخطر فشموله له ممنوع , لعدم الخطر. وقد استدل أيضاً بصحيحة محمد الحلبي المشار إليها في المسألة الآتية , لكن يأتي بيان المراد منها.

نعم يمكن الاشكال على الصحة : بأن الإجارة بعد ما لم تكن على كل منهما لتضادهما , ولا على أحدهما المعين لأنه خلاف المفروض , فلا بد أن تكون على أحدهما المردد. والمردد لا يقبل أن يكون موضوعاً للملكية ولا لنظائرها من الوضعيات , إذ لا خارجية له مصححة لذلك. لكن قد يدفع ذلك : أن هذا الاشكال يتم في المردد واقعاً , وليس منه المقام فإن الخياطة فارسية أو رومية لها تعين في الواقع بفعل العامل الخارجي. ويشكل : بأن مذا المتعين ليس موضوعاً للملكية في الإجارة , وإلا كانت‌


[١] تقدمت الإشارة إليها في صفحة : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست