أحيا أرضاً مواتاً فهي له » [١]ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض , قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه , فأخذها غيره , فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت , فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشيء المباح » [٢]. وخبر مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها. قال : وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك دابة بمضيعة , قال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن , فهي له يأخذها متى شاء , وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء , فهي لمن أحياها » [٣]. وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) « قال : جاء رجل الى النبي (ص) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة. فقال رسول الله (ص) : هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال : يا رسول الله (ص) إني وجدت بعيراً فقال (ص) : معه حذاؤه وسقاؤه , ـ حذاؤه : خفه وسقاؤه : كرشه ـ فلا تهجه » [٤]. ونحوها غيرها. فان الظاهر من الجميع : أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك ـ سواء كان ملتفتا إلى ذلك وترك المال عجزاً منه , أم غير ملتفت اليه , كما في مورد النصوص الأخيرة ـ مملك. وعليه فان أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلك. ولا دخل للاعراض وعدمه ولا لإباحة المالك وعدمها في جواز التملك من المنقذ , وإن لم يمكن العمل بالنصوص ـ لإعراض المشهور عنها ـ فاللازم
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب إحياء الموات حديث : ٥ , ٦.