كتوقف حصوله , ولا دليل على زوال الملك بالاعراض , على وجه يتملكه من أخذه كالمباح. ومن هنا احتمل جماعة إباحة التصرف في المال المعرض عنه دون الملك , بل عن ثاني الشهيدين : الجزم بذلك. وعن بعض : أنه لا يزول الملك بالإعراض , إلا في الشيء اليسير كاللقمة , وفي التالف كمتاع البحر , وفي الذي يملك لغاية قد حصلت كحطب المسافر. وعن آخر : اعتبار كون المعرض عنه في مهلكة , ويحتاج الاستيلاء عليه الى الاجتهاد ـ كغوص وتفتيش ونحوهما ـ في حصول التملك به. وربما استظهر من عبارة ابن إدريس المتقدمة : اعتبار اليأس , زيادة على الاعراض فيه أيضاً. إلى غير ذلك من كلماتهم , التي مرجعها الى تهجس في ضبط عنوان لذلك. مع أن السيرة عليه في الجملة , وليس في النصوص غير ما عرفت التعرض له ».
أقول : مثل خبر الشعيري خبر السكوني , عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) ـ في حديث ـ : « قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس , فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به , وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم » [١]. ولا يخفى أن الخبرين المذكورين لا دلالة فيهما على أن الوجه في جواز تملك الغواص لما أخرجه. هو يأس المالك , أو إعراضه , أوهما , أو شيء آخر غيرهما , إذ هو حكم في واقعة خاصة , لا تعرض فيهما لمناطه.
لكن ربما يستفاد منهما ومن غيرهما من النصوص المذكورة في مبحث اللقطة : أن المال المملوك إذا صار بحال يؤدي الى ضياعه وتلفه , فاستنقذه شخص آخر من الضياع والتلف , كان ملكا له , نظير : « من