responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 197

وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له [١].

______________________________________________________

على حرمة التصرف في ملك الغير. لكن الظاهر التسالم على حرمة التصرف في ملك الغير كماله. يظهر ذلك من كلمات أصحابنا , وغيرهم من المخالفين. ويكفي في إثباته كونه ظلماً وعدواناً , فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم والعدوان. وقد أشار المصنف (ره) إلى شي‌ء من ذلك في مبحث التيمم في مسألة ما إذا حبس في مكان مغصوب.

[١] المنسوب الى المشهور : أن مجرد إعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح بالأصل , فيجوز لكل تملكه.

قال في السرائر ـ بعد ما روى عن الشعيري : « قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر , فأخرج بعضه بالغوص , وأخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال (ع) : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله , الله أخرجه لهم , وأما ما خرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به » [١] : ـ « قال محمد بن إدريس : وجه الفرق في هذا الحديث : أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه , وما تركه أصحابه آيسين منه , فهو لمن وجده أو غاص عليه , لأنه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء , فهو لمن أخذه , لأنه خلاه آيسا منه , ورفع يده عنه , فصار مباحا. وليس هذا قياساً , لأن مذهبنا ترك القياس , وإنما هذا على جهة المثال , والمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص , دون القياس والاجتهاد. وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد ».

قال في الجواهر ـ بعد نقل بعض كلامه هذا ـ : « قلت : لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه. مضافاً الى السيرة في حطب المسافر ونحوه , وإلا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي ,


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب اللقطة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست