اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 18
الثاني , وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة. بل جهالة المنفعة أيضاً , من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا , بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى , إلا أن يقال : إنه حينئذ ينصرف الى المتصل بالعقد. هذا إذا كان بعنوان الإجارة , وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه [١] لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. وكذا إذا كان [٢] بعنوان الإباحة بالعوض [٣].
[١] كما صرح به في الجواهر , لكن أشكل عليه في بعض الحواشي على المتن : بأن البذل للجعل في الجعالة في مقابل العمل فالباذل غير العامل وهنا ليس كذلك.
[٢] كما صرح به في الجواهر.
[٣] يعني : على تقدير الاستيفاء. ثمَّ إن في بعض الحواشي : « أن الإباحة بالعوض تتوقف على عقد معاوضة صحيحة , وإلا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة , دون المسمى ». وفيه : أنه لا مانع من الالتزام بأن الإباحة بالعوض الخاص معاملة خاصة في قبال غيرها من عقود المعاوضات , نظير التمليك بالعوض كالهبة المعوضة والقرض , فتقتضي حينئذ ملك المسمى , بلا حاجة إلى معاوضة أخرى صحيحة. ودعوى : أنها خارجة عن المعاوضات المتعارفة ـ لو تمت ـ غير قادحة , كدعوى أنها من الغرر , إذ هي ممنوعة , وكذا دعوى أنها لا تتعلق بالكلي بل بالعين الخارجية , إذ فيها : أنها لا تقدح إذا كان المباح منفعة الدار , أو كانت الأجرة عيناً خارجية. نعم لو كان المقصود بإباحة الأجرة التي في الذمة أن تكون المنفعة هي العوض , كان الإشكال
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 18