responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 189

______________________________________________________

بالاعتماد , لاقتصار كلماتهم على خصوص اليمين , وظاهرهم الاعتماد على نصوص اليمين من حيث كونها يميناً , ومن الجائز أن لا يكون اعتمادهم على هذا الخبر , فلم يثبت انجباره , ولا سيما بملاحظة ما دل على مشروعية المقاصة , وعموم قوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [١].

هذا والذي تحصل مما ذكرنا أمور :

( الأول ) : أن حكم الحاكم لا يغير الواقع , بل هو محفوظ في نفسه وعلى حاله. ( الثاني ) : أن علم الحاكم إجمالاً لا ينافي حكمه بخلاف العلم. ( الثالث ) : أن حكم الحاكم فاصل للخصومة ومانع من النزاع وإن علم أحد الخصمين وكلاهما ببطلانه , وأن هذا الأثر حكم واقعي. ( الرابع ) : أن حكم الحاكم بالنسبة إلى موادة حكم ظاهري , لا يجوز العمل به مع العلم بخلافه إجمالاً أو تفصيلا , وإنما يجب العمل به مع الشك. ولا فرق بين المتخاصمين وغيرهما من سائر المكلفين. ( الخامس ) : أن بناء جمع من الأصحاب على انفساخ العقد بعد التحالف ـ إذا كان النزاع في العقود ـ مما لا دليل عليه , فلا مجال للبناء عليه. وكذا البناء على أن الحاكم له الولاية على الفسخ. ( السادس ) : يستثنى من جواز العمل بالعلم ـ إذا كان على خلاف الحكم ـ المقاصة , فلا تجوز المقاصة من المحكوم عليه إذا كان عالما بثبوت حقه , وكان مستند الحكم اليمين. ( السابع ) : أنه لا يلحق بالمقاصة أخذ العين نفسها , ولا التصرف فيها بغير نحو المقاصة , سواء كان التصرف خارجيا مثل اللبس ونحوه , أم اعتبارياً مثل الإبراء والوقف. ( الثامن ) : أن حرمة المقاصة مختصة بما إذا كان مستند الحكم اليمين , فلا مانع من المقاصة إذا كان مستند الحكم البينة , أو النكول , أو الإقرار خطأ أو اشتباهاً.


[١] البقرة : ١٩٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست