responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 190

( مسألة ١٤ ) : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.

خاتمة

فيها مسائل :

( الأولى ) : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها [١]. ولو شرط كونه على المستأجر

______________________________________________________

خاتمة‌

[١] لا ينبغي التأمل في أن الأرض الخراجية ـ وهي المحياة حين الفتح ـ ملك للمسلمين من ولد ومن لم يولد , لا يملكها أحد غيرهم. وما ذكره جماعة من أنها تملك لآحاد الناس تبعا للآثار , لا دليل عليه , كما ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره). وما في مفتاح الكرامة من أن دعوى أن أرض الخراج لا تكون ملكا , وهمٌ قطعاً , فإن الأرض المفتوحة عنوة المحياة قبل الفتح إذا أذن الإمام لأحد بأن يبني فيها أو يغرس , وأن يكون عليه خراجها , ملك رقبتها أصالة أو تبعاً ـ على الخلاف ـ فاذا زالت آثاره زال ملكه. ( انتهى ). غير ظاهر , فراجع. ولعل مقصود المتن من المالك : المؤجر الذي يملك منفعتها.

ثمَّ الظاهر أنه لا إشكال ظاهر فيما ذكره من أن الخراج على المالك لا على المستأجر , لأنه موضوع على من بيده الأرض , ومن جعل له سلطان التصرف فيها , فلا يكون على المستأجر. ويظهر من كلماتهم في كتاب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست