responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 188

______________________________________________________

ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك , ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها. فلم آخذ منه شيئاً , وانتهيت الى كتاب أبي الحسن (ع) » [١]. وأما النبوي : « من حلف بالله فليصدق , ومن لم يصدق فليس من الله ومن حلف له بالله فليرض , ومن لم يرض فليس من الله في شي‌ء » [٢] , فليس مما نحن فيه لظهوره في الترغيب في الإذعان بمضمون الحلف.

لكن الخبر الأول ظاهر في نفي جواز التداعي. والثاني غير بعيد. والواضح الدلالة الأخير. وهما وإن كانا ضعيفي السند , لكن ضعفهما مجبور بالعمل. لكنهما مختصان بالدين والمقاصة من مال المحكوم له , ولا يشمل أخذ العين نفسها إذا أمكن المحكوم عليه , ولا المقاصة عنها. وقد عرفت أن مقتضى القواعد جواز ذلك , والتعدي من مورد النصوص إلى ذلك غير ظاهر. وأشكل منه التعدي عن المقاصة إلى سائر التصرفات في العين من لبس ونحوه. وأشكل منه التعدي إلى التصرفات الاعتبارية , مثل احتسابه زكاة , وإبرائه منه , وعتقه , ووقفه , ونحو ذلك , فان ذلك كله بعيد عن مدلول النصوص المذكورة جداً , فلا موجب فيه للخروج عن القواعد. نعم لا تبعد دعوى عموم النص للمقاصة عن العين بقرينة التعليل : « إن كان ظلمك فلا تظلمه » , فان الظاهر أن المقصود من ظلمه أخذ ماله بغير اذنه من عين أو دين. فتأمل.

كما أن النصوص المذكورة مختصة باليمين , فاذا كان مستند الحكم البينة أو النكول أو الإقرار لا مانع من المقاصة , عملاً بالقواعد الأولية من دون مخرج عنها. والتعليل في خصوص الخبر الأخير غير واضح الانجبار‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب كيفية القضاء حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب كتاب الايمان حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست