responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 187

______________________________________________________

وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ».

وهذا وإن كان خلاف مقتضى الأدلة الأولية , المقتضية لبقاء حقه وجواز استنقاذه بكل طريق شاء , بلا مطالبة ولا منازعة إلا أن مستنده جملة من النصوص , ادعي دلالتها عليه. منها. خبر عبد الله بن أبي يعفور , عن أبي عبد الله (ع) : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه , فاستحلفه , فحلف أن لا حق له قبله , ذهبت اليمين بحق المدعي , فلا دعوى له. قلت له : وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال : نعم , وإن أقام بعد ما استحلفه بالله تعالى خمسين قسامة ما كان له , وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه » [١]. وزاد في الفقيه : « قال رسول الله (ص) : من حلف لكم على حق فصدقوه , ومن سألكم بالله فأعطوه , ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له » [٢]. وخبر خضر النخعي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال (ع) : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً , وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه » [٣] وخبر عبد الله بن وضاح : « قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة , فخانني بألف درهم , فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف , وقد علمت أنه حلف يمينا فاجراً فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة , فأردت أن اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده , وأحلف عليها , فكتبت الى أبي الحسن (ع) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف , وقد وقع له عندي مال , فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب (ع) : لا تأخذ منه شيئاً , إن كان ظلمك فلا تظلمه ,


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب كيفية القضاء حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست