responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 178

______________________________________________________

تحت سلطنته. فان قلت : نقضه يوجب تصرفا في الثوب الذي هو للمستأجر , فيكون تحت سلطنته , فلا يجوز التصرف فيه. قلت : الوجود القائم بعينين لمالكين , لما كان تصرفا في العينين , كان تحت سلطنة واحدة قائمة بسلطانين , فتكون سلطنتين ضمنيتين. وإذا أعملت إحدى السلطنتين الضمنيتين في الوجود كان الوجود تحت سلطنة مطلقة للسلطان الآخر. وإذا أعملت بالعدم بطلت السلطنة الأخرى من السلطان الآخر. مثلاً : العقد القائم بالعوضين للمالكين , لما كان قائما بمالين , كان تحت سلطنة المالكين معا , فإذا أقدم أحد السلطانين على الوجود , كان الوجود تحت سلطنة مطلقة للطرف الآخر , فإذا أوجب البائع كانت المعاوضة تحت سطان القابل , فوجودها وعدمها تحت سلطانه , وإذا لم يوجب ولم يرض بالمعاوضة , بطلت السلطنة من الآخر. ففي المقام : لما كان بقاء الخيط بالثوب قائما بالعينين معا , فهو تحت سلطنة مالكيهما على النحو الذي ذكرناه , فإن رضي صاحب الخيط ببقائه فبقاؤه تحت سلطنة مطلقة لصاحب الثوب , وإن رضي صاحب الثوب ببقائه فهو تحت سلطنة مطلقة لصاحب الخيط , وإن لم يرض صاحب الثوب ببقائه بطلت سلطنة صاحب الخيط على بقائه , وإن لم يرض صاحب الخيط ببقائه بطلت سلطنة صاحب الثوب على بقائه , فلا يكون له منعه بدعوى أنه تصرف في الثوب.

لكن هذا إنما يتم بالإضافة إلى التصرف في الثوب من حيث كونه مخيطا , ولا يقتضي جواز التصرف فيه , التصرف الذي يكون مقدمة لنقضه وفصل الخيط عنه , فان ذلك التصرف ليس قائما بالثوب والخيط , وإنما هو قائم بالثوب نفسه , فهو تحت سلطنة المالك مستقلا , نظير التصرف في آلات صاحب الثوب لأجل فصل الخيط عنه. وعلى هذا فالخروج عن القواعد المقتضية للمنع لا يصح , إلا إذ كان ضرراً على‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست