responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 177

لأصالة عدم الاذن في خياطته قباء. وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك [١]. ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر [٢]. وإن كان له كان له [٣].

______________________________________________________

فهم ذلك من مجمع البرهان من قوله : « ولعل المصنف لم يذكر التحالف بناء على عدم دعوى الآخرة وأما مع دعواه فالظاهر التحالف , فتأمل ». بل فهم أيضاً ذلك من التذكرة , لما ذكر فيها من أن من قدم قول الخياط لا بد وأن يقول بالتحالف.

وجه الضعف : ما عرفت من أن دعوى المالك الأرش لما كانت مقتضى أصالة عدم الاذن في عمل العامل , لا توجب كونه مدعياً , بل هو أيضاً من هذه الجهة منكر. ولا فرق في كون المالك منكراً , بين اقتصاره على نفي الإجارة بداعي نفي الأجرة , أو بداعي المطالبة بالأرش , أو بداعيهما معا , لأنه في الجميع يدعي ما يقتضيه الأصل. وكلام التذكرة ومجمع البرهان لا يخلو من إجمال. نعم عن صريح الشافعي : أن رب الثوب يدعي عليه الغرم وينفي الأجرة , والخياط يدعي الأجرة وينفي الغرم فيتحالفان. انتهى. وهو صريح فيما ذكر , الذي قد عرفت ضعفه.

ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في كون المالك منكراً والعامل مدعيا بين أن يكون فرض المسألة من باب الإجارة , كما هو ظاهر المتن , وأن يكون من باب الأمر بالعمل على وجه الجعالة , كما هو ظاهر فرض الأصحاب للمسألة. نعم لا بأس بالبناء على التحالف إذا كان المعيار في تشخيص المدعي صورة الدعوى , لتباين الدعويين , كما عرفت في نظائره.

[١] لأنه بفعله , فيدخل في عموم : من أفسد فهو ضامن.

[٢] لعدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه.

[٣] يعني : إذا كان الخيط للمؤجر جاز له نقضه , لأنه ماله فيكون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست