صاحب الخيط , فتكون قاعدة نفي الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة.
لكن إذا منع المالك صاحب الخيط عن أخذ خيطه , فامتنع , جاء الإشكال في تصرفه في الثوب , لأنه تصرف في الخيط أيضاً , فيحرم. إلا أن يقال : إن منع مالك الثوب عن التصرف في ثوبه ضرر , فينتفي , ولا ضرر في منع مالك الخيط عن أخذ خيطه حسب الفرض.
وبالجملة : الخروج عن القواعد المقتضبة لما ذكرنا غير ظاهر , وإن تصدى بعض لإثبات أن مقتضاها جواز أخذ الخيط لمالكه , وإن لزم التصرف في الثوب مطلقاً , وجواز منع صاحب الخيط من أخذه , وإن لم يلزم ضرر على صاحب الثوب , كما أشرنا إلى ذلك في تعليقتنا على مباحث خيار الغبن.
[١] لأنه بفعله , فيشمله عموم أدلة الضمان. نعم إذا كانت تستوجب صفة ذا مالية في الثوب , كانت تلك الصفة ملكا للمؤجر , فيكون الثوب لمالكه والخياطة للعامل , وله المطالبة بها. وحينئذ فهل لازم ذلك الشركة في العين أولا؟ وجهان. أقواهما الثاني , لعدم الدليل عليه.
وأضعف منه جعل الشركة في المالية. وجه الضعف : أن المالية من الاعتبارات التي هي منتزعة من حصول الرغبة , ولا تقبل الشركة عند العقلاء. وكذلك الحكم لو أراد الخياط أخذ الخيط , فمنعه المالك من التصرف في الثوب , وكان منعه موجباً للضرر , كما كان ـ أيضاً ـ التصرف في الثوب حين أخذ الخيط ضرراً على المالك , فإنه مع تعارض الضرر وسقوط قاعدة نفي الضرر في الطرفين , يرجع إلى قاعدة السلطنة في الطرفين , ومقتضاها عدم جواز أخذ الخيط , وعدم جواز التصرف في الثوب ,
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 179