اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 167
( مسألة ٤ ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك [١].
( مسألة ٥ ) : إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدو لا تفريط , وأنكر المالك التلف , أو ادعى التفريط أو التعدي , قدم قولهم مع اليمين على الأقوى [٢].
جماعة , ففي جامع المقاصد : أنه لا ريب في قوة التحالف. وقد عرفت ضعفه.
[١] من دون خلاف ظاهر ولا إشكال , لأصالة عدم الرد. وقبول دعوى الودعي الرد بالإجماع ـ لو تمَّ ـ لا يقتضي قياس المقام عليه , لاختلافهما في أن القبض في المقام لمصلحة القابض , بخلاف الودعي , فإنه لمصلحة المالك.
[٢] وهو المحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له خبر بكر بن حبيب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أعطيت جبة الى القصار , فذهبت بزعمه. قال (ع) : إن اتهمته فاستحلفه , وإن لم تتهمه فليس عليه شيء » [١] وخبره الآخر عنه (ع) : « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه , وإن اتهمته أحلفته » [٢] , وخبر أبي بصير المرادي عنه (ع) : « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك , إلا أن يكونوا متهمين , فيخوف بالبينة ويستحلف , لعله يستخرج منه شيئاً » [٣].
والمشهور ـ كما عن المسالك وعن السيد أن عليه إجماعنا وأنه من منفرداتنا ـ أنهم يكلفون بالبينة. ويشهد له جملة من النصوص , كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق , وكل قليل له أو كثير ,
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٦.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٧.
[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 167