فان فعل فليس عليه شيء , وإن لم يقم البينة وزعم : أنه قد ذهب الذي ادعي عليه , فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله » [١] وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن قصار دفعت اليه ثوباً , فزعم أنه سرق من بين متاعه. قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه , وليس عليه شيء , وإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء » [٢]. ونحوهما غيرهما.
هذا وفي نسبة القول المذكور إلى الشهرة تأمل , فضلاً عن نسبته إلى الإجماع. وفي الجواهر : لم يتحقق القول به الا من المفيد والمرتضى ». وكذا في صحة الاستدلال له بهذه النصوص , فإن التأمل في مجموع النصوص ـ على اختلاف مضامينها ـ يقتضي لزوم البناء على الاكتفاء في عدم الضمان بأحد أمور : إما اليمين , أو البينة , أو قيام امارة على صدقه مثل : أن يدعي السرقة ويكون قد سرق جميع متاعه , أو يكون مأمونا في نفسه. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : قال « كان أمير المؤمنين (ع) : يضمن القصار والصائغ احتياطاً للناس , وكان أبي (ع) يتطول عليه إذا كان مأمونا » [٣]. ونحوه غيره. هذا مضافاً إلى أن إعراض المشهور عن هذه النصوص مع أنها أصح سنداً وأكثر عدداً مما يوهن حجيتها , وحينئذ لا مجال للعمل بها في قبال النصوص الأول. وما في الشرائع : من أن الأول أشهر الروايتين , فيه تأمل ظاهر.
[١] كما نسب إلى الأصحاب. وقد يشهد به خبر حذيفة : « عن الرجل
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 168