responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 166

( مسألة ٣ ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل [١].

______________________________________________________

منهما يدعي أمراً على خلاف الأصل , كما عرفت في الصورة الرابعة. وبعد التحالف يستحق المالك أجرة المثل في الصورة الأولى منها , والمسمى في الثانية دون الزائد , أخذاً له باعترافه بناء على قاعدة الاحترام. أما بناء على عدمها فلا يستحق شيئاً , لأصالة البراءة من دون ثبوت سبب مضمن. وأما في الصورة الثالثة فلا يستحق شيئاً على كل من المبنيين , أخذا له باعترافه بفراغ ذمة المتصرف.

هذا حكم صور المسألة على اختلاف المباني المتقدمة. ففي الشرائع قال في كتاب العارية : « إذا قال الراكب : أعرتنيها , وقال المالك : آجرتكها , فالقول قول الراكب , لأن المالك مدع للأجرة. وقيل : القول قول المالك في عدم العارية , فإذا حلف سقطت دعوى الراكب وتثبت عليه أجرة المثل لا المسمى. وهو أشبه ». وظاهر كل من القولين : أن المورد من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي. لكن في القواعد في كتاب المزارعة : « لو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية , وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى ». وظاهره : أن المقام من باب التداعي. وعن الشيخ في المبسوط : العمل بالقرعة في تعيين المدعي والمنكر. لكن المحكي عن عبارته. أن ذلك أحوط. والاشكال فيه ظاهر على كل حال , إذ لا موجب للخروج عن القواعد ـ التي قد عرفتها ـ من دون دليل مخرج.

[١] كما هو المعروف المصرح به في كلماتهم , لأصالة عدم وقوع الإجارة على الزائد المختلف فيه « فيكون القائل به منكراً. نعم بناء على أن المعيار في المدعي صورة القضية : يكونان متداعيين , كما نسب إلى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست