responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 151

اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة , والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام , بل عدم قصد الإنشاء منهما [١] ولا فعل من المستأجر [٢]. بل يكون من باب العمل بالضمان [٣] ,

______________________________________________________

يستحب مقاطعة الأجير. ولعل مرادهم ذلك. وكيف كان : فيدل على الحكم صحيح سليمان الجعفري : « أن مولانا الرضا (ع) ضرب غلمانه وغضب غضباً شديداً , حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته , فقال له سليمان : لم تدخل على نفسك؟ قال (ع) : قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة , واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئاً من غير مقاطعة , ثمَّ زدته على ذلك الشي‌ء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد أنقصته أجرته , وإذا قاطعته ثمَّ أعطيته أجرته حمدك على الوفاء , فاذا زدته حبة عرف ذلك لك. ورأى أنك قد زدته » [١]. ومن التعليل يظهر تعين حمل نهيه على الكراهة , وغضبه (ع) وضربه كان لمعصيته التي هي معصية لله سبحانه. كما يتعين أيضاً حمل خبر مسعدة : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل الأجير حتى يعلمه ما أجره » [٢]على الكراهة أيضاً.

[١] بعد أن كان كل منهما قاصداً للأجر , وأنهما قد تبانيا على أمر واحد , كيف لا يكونان قد قصدا الإنشاء؟! وسيأتي منه : أن ذلك من باب العمل بالضمان , الذي لا يكون إلا مع قصد الإنشاء.

[٢] الأمر بالعمل من قبيل الفعل الدال على إنشاء المعاملة , وقد عنون المصنف (ره) المسألة باستعمال الأجير , ولا بد حينئذ من أن يصدر فعل أو قول من المستأجر , ليتحقق به الاستعمال للأجير.

[٣] قد تقدم منه في المسألة التاسعة عشرة : أنه إذا أمر العامل بالعمل‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست