اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 150
وعلى الأول [١] : لا بد من تعيينها كماً وكيفاً [٢] , إلا أن يكون متعارفا. وعلى الثاني : على ما هو المعتاد المتعارف. ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول [٣] , بل وكذا على الثاني , لأن الانصراف بمنزلة الشرط.
( مسألة ٢٥ ) : يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة [٤] وعدم إجراء صيغة الإجارة , فيرجع إلى أجرة المثل. لكنه مكروه [٥]. ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية , كما قد يتخيل , لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية
مأخوذة جزءاً من الأجرة , وهو غير ما نحن فيه. وأيضاً : فإن مورده كون نظر المستأجر إلى منفعة خاصة استأجره عليها. لا إلى جميع المنافع كما هو محل الكلام.
[١] يعني : الشرط.
[٢] قد يظهر من الصحيح الاكتفاء بذكرها إجمالاً , اعتماداً على التقدير الشرعي , فلا يبعد حينئذ عدم اعتبار ذكرها تفصيلا للخبر المذكور , ولا سيما مع ما عرفت من عدم وضوح الدليل على اعتبار العلم تفصيلاً بالأجرة , بنحو لا يلزم الغرر , فضلا عن مثل الشرط مما كان من التوابع كما مال إليه في الجواهر.
[٣] عملاً بالشرط الموجب للاستحقاق مع عدم المسقط. اللهم إلا أن يكون المتبرع قد تبرع عن المستأجر.
[٤] فإن الظاهر عدم الخلاف فيه , كما عن مجمع البرهان. وفي مفتاح الكرامة : عدم وجدان القائل بالتحريم.
[٥] كما هو المشهور الذي طفحت به عباراتهم. نعم عبر جماعة بأنه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 150