responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 152

نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض ونظير التمليك بالضمان كما في القرض , على الأقوى من عدم كونه معاوضة. فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة [١] والدليل عليها السيرة , بل الأخبار أيضاً [٢]. وأما الكراهة فللأخبار أيضاً [٣].

( مسألة ٢٦ ) : لو استأجر أرضا مدة معينة , فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة , فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها. بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع. وليس له الإبقاء ولو مع الأجرة [٤] , ولا‌

______________________________________________________

ضمن أجرته , إذا لم يقصد العامل التبرع وإن قصد الآمر التبرع. وما نحن فيه من ذلك الباب , الذي قد عرفت أنه من قبيل الاستيفاء الموجب للضمان وإن قصد المستوفي التبرع. فجعله من باب آخر غير ظاهر.

[١] كما صرح به في الجواهر , مستدلا عليه بالسيرة.

[٢] يعني : الصحيح والخبر المتقدمين.

[٣] كما عرفت.

[٤] وفي القواعد : « هو كالغاصب ». وكذا في مفتاح الكرامة عن المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد. ولم يحك فيه الخلاف من غيرها. ولكنه إنما يتم لو كان التقييد بالمدة يقتضي خروج ذلك عن مورد الإجارة , ولازمه جواز منع المالك له من ذلك حين الزرع أو الغرس , مع أنه استشكل فيه في القواعد. وظاهر جامع المقاصد : الميل إلى عدمه. وعن التذكرة : الأقرب العدم. وكذا عن التحرير. نعم عن المبسوط : أن له المنع , لاحتياجه إلى المطالبة بالقلع ومثل ذلك‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست