responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 149

( مسألة ٢٤ ) : يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه [١] , فيكون له جميع منافعه. والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر [٢] , إلا مع الشرط , أو الانصراف من جهة العادة.

______________________________________________________

منها المعنى اللغوي , والمراد الشرعي غير ظاهر , فلا مجال للرجوع إليها في عموم المنع. فلا حظ وتأمل.

[١] قال في الجواهر : « ظاهر الأصحاب المفروغية عن جواز الاستئجار , للإنفاذ في حوائجه على الاجمال , اتكالاً على المعتاد المقدور له واللائق بحاله من ذلك ». أقول : ذلك مقتضى عمومات الصحة.

[٢] كما عن السرائر والتذكرة والمختلف وجامع المقاصد , والروضة ومجمع البرهان وغيرها , لعدم اقتضاء عقد الإجارة كونها على المستأجر , وإن اختاره في الشرائع , وحكى عن النهاية والقواعد والإرشاد والروض. وقد يستدل له بالصحيح عن سليمان بن سالم قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض , فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر , فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه , فكافأ به الذي يدعوه , فمن مال من تكون تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال (ع) : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله , وإلا فهو على الأجير. وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئاً , على أن يبعثه إلى أرض أخرى , فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال (ع) : على المستأجر » [١]. وفيه : أن مورده صورة كون النفقة‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست