منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي. فقال (ع) : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت نفسهما بذلك » [١]. وإطلاقه يقتضي الشمول لصورة العلم بالتفاضل , فيدل على جواز الربا في الصلح. ومنع الإطلاق المذكور غير ظاهر , ولا سيما مع غلبة الاختلاف. ولو سلم فهو كالصريح في عدم اعتبار العلم بالتساوي , فيصح الصلح مع الجهل به. كما أن إطلاقه شامل لصورة العلم بزيادة أحدهما بعينه , ومقتضاه الجواز فيها. وعلى هذا يقتصر في الخروج عن عمومات المنع على مورد الصحيح المذكور , وفي غيره يرجع إلى العمومات المانعة.
هذا ويمكن أن يقال : إن عمومات المنع مورد بعضها خصوص البيع , ولا تشمل الصلح , وظاهر بعضها الآخر خصوص المعاوضة بين العينين ولو كانت بطريق الصلح. أما إذا كان مفاد الصلح خالياً عن المعاوضة بين العينين ـ كما هو ظاهر مورد الصحيح المذكور ـ فلا عموم يقتضي المنع عنه. فاذا قال : صالحتم على أن تكون هذه العشرة بهذه الخمسة , كان الصلح معاوضة بين العينين , فلا يصح. وإذا قال : صالحتك على أن تكون هذه العشرة لي وهذه الخمسة لك , لم يكن فيه معاوضة بين العينين , فيصح عملاً بعمومات الصحة. وأما الآيات الشريفة ـ مثل قوله تعالى ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ )[٢] , وقوله تعالى ( قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )[٣] , وقوله تعالى ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ .. )[٤] , وقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا )[٥] , ونحوها ـ فلا تخلو من إجمال , إذ ليس المراد