responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 147

بكذا. وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة , ويلحق كلاً منهما حكمه. فلو قال : آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير , فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس , وإذا كان في مقابل الدينار ـ بعد ملاحظة النسبة ـ أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه , للزوم الربا [١]. ولو قال : أجرتك هذه الدار وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلاً , فان قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس [٢] , وحكم الربا في الصلح , [٣] فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضاً.

______________________________________________________

نهي النبي (ص) عن بيع الغرر [١] ـ فاتفاق الأصحاب على المقام يقتضي الخروج عنه , فلاحظ.

[١] قد يشكل ذلك بأن الضميمة مانعة من تحقق الربا نصاً وفتوى , فراجع كلماتهم في مبحث الحيل المانع من تحقق الربا.

[٢] لكن الظاهر عدم جريانه , بل قيل : « لا خلاف فيه ظاهر ». ويقتضيه اختصاص نصوص الشرطية بالبيع , الموجب للرجوع إلى إطلاق الصحة في غيره.

[٣] جريان حكم الربا في جميع العقود هو المشهور , ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص المتضمنة لتحريم الربا. ودعوى انصرافها إلى البيع غير ظاهرة. ومجرد الغلبة غير كاف فيه. نعم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه , ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال كل واحد‌


[١] التذكرة : المسألة الثانية من الركن الثالث من الفصل الثاني من الإجارة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست