[١] قال في الشرائع ـ في ذيل مسألة بيع الصاع من صبرة ـ : « لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد ـ كبيع وسلف , أو إجارة وبيع , أو نكاح وإجارة ـ صح , ويقسط العوض على قيمة المبيع , وأجرة المثل , ومهر المثل ». وفي المسالك : « لا خلاف عندنا في ذلك كله ».
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ». ولكن قد يشكل ذلك من جهة عدم معلومية الثمن ولا الأجرة , للجهل بالنسبة. وجواز ذلك في بيع الصفقة أو إجارة الصفقة لا يقتضي الجواز هنا , لأجل أن الثمن أو الأجرة هناك معلوم , وإن كان ما يقابل كل واحد من أبعاض المبيع أو المستأجر مجهولاً , وهنا كل من الثمن والأجرة مجهول. اللهم إلا أن يقال : إن العمدة في دليل المنع مع الجهل هو الإجماع , وهو منتف في المقام.
وفي الجواهر : حكى عن الأردبيلي التأمل في الصحة , لما سبق , وللشك في مثل هذا العقد. ودفع الأول بما أشرنا إليه من أن المعلوم من قدح الجهالة ما إذا كان البيع عقداً مستقلا. ودفع الثاني : بأنه خلاف الإطلاق , وأنه لو بني على اختصاص العموم بالعقود المتعارفة , فظهور اتفاق الأصحاب عليه يقتضي دخوله في المتعارف. انتهى. والأخير كما ترى , فان كونه غير متعارف أمر وجداني لا يقبل الشك , كي يكون اتفاق الأصحاب دليلاً على خلافه.
فالعمدة : منع الاختصاص بالمتعارف , بل ضرورة الفقه على خلاف ذلك , وإلا لزم تأسيس فقه جديد , كما أشرنا إلى ذلك في غير مورد من مباحث هذا الشرح. ثمَّ إنه لو بني على وجود إطلاق يقتضي قادحية الجهالة في المقام ـ كما يقتضيه استدلال الأصحاب على ذلك بما ورد من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 146