اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 137
عن المتعدد تبرعاً في الحج والزيارات [١]. ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد [٢]
( مسألة ١٧ ) : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة [٣]. نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب. وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان
[٢] قد تقدم في صلاة الاستيجار ذكر بعض ما يدل على إهداء الثواب , ولعل منه ما في مرسل الفقيه : « قال رجل للصادق (ع) : جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت. فقال (ع) : الآن فأشركهما » [١].
ونحوه خبر الحارث بن المغيرة [٢]. فإن الظاهر من الإشراك بعد العمل الإشراك في الثواب , كما فهمه منه في الوسائل. ثمَّ إن المصنف (ره) سيتعرض للإجارة على إهداء الثواب في المسألة الحادية والعشرين.
[٣] يدل على الجواز رواية محمد بن مروان : « ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين , يصلي عنهما , ويتصدق عنهما , ويحج عنهما , ويصوم عنهما , فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك .. » [٣] , وفي رواية علي بن أبي حمزة : « قلت لأبي إبراهيم (ع) : أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟. قال (ع) : نعم تصدق عنه , وصل عنه , ولك أجر بصلتك إياه » [٤]. لكن في الوسائل بعد ذكر الخبر
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلاة حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 137