اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 136
لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة.
( مسألة ١٦ ) : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد [١] , لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب. وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين , ويجوز ذلك في الحج المندوب [٢]. وكذا في الزيارات [٣] كما يجوز النيابة
[١] نص على ذلك غير واحد , لما ذكره المصنف (ره) من منافاته للترتيب المعتبر في القضاء. فمن لا يقول باعتباره في القضاء لا مانع عنده من ذلك.
[٢] في صحيح ابن إسماعيل : « سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي؟ قال (ع) : كم شئت » [١]. وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : أشرك أبوي في حجتي؟ قال (ع) : نعم. قلت أشرك أخوتي في حجتي؟. قال (ع) : نعم , إن الله عز وجل جاعل لك حجاً ولك أجر لصلتك إياهم » [٢]. ونحوهما غيرهما. فاذا ثبتت مشروعيته جازت الإجارة عليه.
[٣] في رواية إبراهيم الحضرمي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) : « فإذا أتيت قبر النبي (ص) فقضيت ما يجب عليك , فصل ركعتين , ثمَّ قف عند رأس النبي (ص) , ثمَّ قل السلام عليك يا نبي الله , عن أبي وأمي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي , حرهم وعبدهم , وأبيضهم وأسودهم , فلا تشاء أن تقول للرجل : قد أقرأت رسول الله (ص) عنك السلام إلا كنت صادقاً » [٣].
[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 136