الأول قال : « أقول : الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي ». وكأنه يشير إلى ما ذكره من خبر عبد الله بن جندب : « كتبت إلى أبي الحسن (ع) : أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله في البر والصلة والخير أثلاثاً , ثلثاً له وثلثين لأبويه أو يفردهما بشيء مما يتطوع به. وإن كان أحدهما حياً والآخر ميتاً. فكتب الي : أما الميت : فحسن جائز , وأما الحي : فلا إلا البر والصلة » [١]. بناء على ما في بعض النسخ من كون « الصلاة » بدل « الصلة » , كما هو الصحيح حسب ما يظهر من كلام ابن طاوس في ذيل الحديث المذكور. وفيه : أن مورد الحديث التشريك للحي في الصلاة , فلا يدل على المنع من أفراده بالنيابة عنه , إذ لعل للتشريك خصوصية , كما قد ورد ذلك في خبر علي بن جعفر 7 عن أخيه موسى بن جعفر 7 : « سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي. فقال 7 : للميت ذلك وللحي فلا » [٢] , مع ورود النص في جواز التبرع بالحج عن الحي. ولذلك قال السيد ابن طاوس ـ بعد ذكر خبر عبد الله بن جندب ـ : « لا يراد بهذه الصلاة المندوبة , لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما ». فالظاهر جواز النيابة عن الحي في الصلاة المندوبة كغيرها , كما هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في رسالة القضاء.
[١] الذي يظهر من النصوص : أن النيابة في الصلاة على نحو
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلاة حديث : ١٦.
[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 138