اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 119
لأنه منفعة محللة [١]. وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك.؟ قولان. أقواهما : العدم [٢]. نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد للصلاة فيه [٣] , وكانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك , لصدق المسجد عليه حينئذ.
[١] خلافاً لأبي حنيفة , لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة , فلا تجوز الإجارة لذلك. وفيه أنه لا ملازمة بين بطلان الإجارة على الصلاة , وبطلان إجارة المكان للصلاة , لأن الإجارة على الصلاة تقتضي لزوم الصلاة , وإجارة المكان للصلاة لا تقتضي لزوم الصلاة. مضافاً إلى أن استحقاق الصلاة ولزومها بالإجارة لا يقتضي بطلانها , كما في صلاة الأجير.
[٢] كما عن جامع المقاصد , لأن المسجد اسم للموقوف مؤبداً لذلك. وعن الأردبيلي : دعوى كوى المسجد أعم من الموقوف مؤبداً وغيره كالمقام , خصوصا في المدة الطويلة كمائة سنة. لكنه كما ترى مخالف لظاهر الاتفاق على اعتبار التأبيد , كما يظهر من كلماتهم في الصلاة. مع أن الشك في ذلك كاف في عدم ترتب الأحكام , للأصل. وإطلاق أدلتها يسقط عن الحجية , إذ ليس المراد منه المعنى اللغوي ضرورة , بل المراد منه مفهوم شرعي , فمع الشك في حصوله يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.
[٣] لا إشكال في أن عنوان المسجد من العناوين القائمة بنفسها , لا ترتبط بفعل المكلف , ولذا لو خرب المسجد لم تبطل مسجديته وإن تعذرت الصلاة فيه. بخلاف ما لو خرب المكان الذي وقف على أن يكون مصلى , فإنه إذا تعذرت الصلاة فيه فقد تعذرت المنفعة المقصودة من الوقف , فتبطل وقفيته. ثمَّ إنه إذا اعتبر الدوام في المسجدية فلا مجال
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 119