responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 118

بغير الحنطة والشعير من الحبوب , فلا إشكال فيه [١] , خصوصا إذا كان في الذمة , مع اشتراط كونه منها أولا.

( مسألة ١ ) : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة , كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر. وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال , بل قد يقال : بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف , ولذا لا يصح السلم فيها. وفيه : أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع , فلا مانع منها إذا كان كذلك.

( مسألة ٢ ) : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً ,

______________________________________________________

[١] في خبر أبي بصير المتقدم ذكر التمر مع الحنطة والشعير , ومقتضاه المنع فيه , بل مقتضى التعليل بعدم الضمان : اطراد المنع في كل ما يخرج منها. وإن كان ظاهر بعض : الاختصاص بالحنطة والشعير. ووجهه غير ظاهر , لعموم التعليل في النص , وعموم ما ذكروه في وجه المنع الذي أشار إليه المصنف (ره) في صدر المسألة , ولذا كانت عباراتهم مطلقة. قال في القواعد في كتاب المزارعة : « تجوز إجارة الأرض بكل ما يصلح أن يكون عوضاً في الإجارة وإن كان طعاماً إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض ». وقال في مفتاح الكرامة : « لأنه لا يجوز اشتراط كونه مما يخرج منه , كما في الخلاف والمبسوط والسرائر , والمختلف والتنقيح , وجامع المقاصد. ولا يصح كما في إيضاح النافع , والكتاب. ويكون حراما , كما في التذكرة .. » إلى آخر ما حكاه من عباراتهم. وحينئذ فنفي الإشكال في المتن غير ظاهر , لا من حيث النص ولا من حيث الفتوى.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست