اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 113
قبل التسليم اليه أو بعده في أثناء المدة , بطلت الإجارة [١]. وكذا لو آجر عبده فأبق. ولو غصبهما غاصب , فان كان قبل التسليم فكذلك. وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة [٢]. ويحتمل التخيير [٣] بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى [٤] وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.
( مسألة ١٠ ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد , فحملها المستأجر خمراً , لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة , ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر , لأن أخذ الأجرة عليه حرام , فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة , فاستعمله المستأجر في الكتابة [٥].
لا يقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمراً , كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل , لأن أجرة حمل الخمر حرام. لأنا نقول : إنما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع
[١] يعني : في باقي المدة , لفوات المنفعة وتعذرها , فتكون الإجارة واقعة على مالا منفعة له.
[٢] هذا مبني على تنزيل الغصب منزلة التلف , كما تقدم القول به في امتناع المؤجر من التسليم , كما تقدم ضعفه , فراجع المسألة العاشرة والحادية عشرة من الفصل الثالث.
[٣] هذا هو المتعين كما عرفت.
[٤] قد عرفت هناك احتماله في الصورة الثانية.
[٥] تقدم فيها ماله نفع هنا , فراجعه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 113