responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 112

( مسألة ٧ ) : لو آجر نفسه للخياطة ـ مثلاً ـ في زمان معين , فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه , لم يستحق شيئاً. أما الأجرة المسماة : فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة , وأما أجرة المثل للكتابة ـ مثلاً ـ : فلعدم كونها مستأجراً عليها , فيكون كالمتبرع بها. بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبها غير متعمد [١] , خصوصا مع جهل المستأجر بالحال.

( مسألة ٨ ) : لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو , لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو.

( مسألة ٩ ) : لو آجر دابته من زيد ـ مثلا ـ فشردت‌

______________________________________________________

الأجرة خاصة , وهي حاصلة على التقادير الثلاثة , فكلام أهل العلم مبني على الغالب المعروف.

وما ذكره الجماعة وإن كان محلا للمنع , بل لا ينبغي الارتياب في خلافه , وعدم جواز التعدي عن تعيين المالك. لكن قد يفهم منه حكم المقام بطريق الأولوية. وبالجملة : إذا لاحظت كلماتهم تعرف أن الارتكاز العرفي المذكور مما لا معدل عنه عندهم [١].

[١] يفترق الحكم هنا عما كان في المسألة السابقة : بأن العمل في المقام مع العلم والجهل لا يتحقق معه عنوان الاستيفاء , لأنه لم يكن بأمر من الغير , بخلاف العمل في المسألة السابقة , فإنه بأمر يتحقق معه عنوان الاستيفاء. واعتقاد الأمر هنا مع الجهل لا يكفي في صدق الاستيفاء.


[١] قد ذكرنا في مبحث المزارعة ماله نفع في المقام فراجع. ( منه 1 )

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست