اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 114
الحللة الفائتة في هذه المدة. وفي المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة , لأنه أعطاه الأجرة المسماة لحمل الخل بالفرض.
( مسألة ١١ ) : لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان , فاشتبه وركب دابة أخرى له , لزمه الأجرة المسماة للأولى , وأجرة المثل للثانية , كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو والمسماة لدابة زيد , حيث فوت منفعتها على نفسه.
( مسألة ١٢ ) : لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلاً , ثمَّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو , لم تصح الإجارة الثانية [١]. ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها , بل ولو أجازها ثانياً , بل لا بد له من تجديد العقد , لأن الإجازة كاشفة [٢] , ولا يمكن
[١] لما سبق من أن المنفعة الثانية لما لم تكن مملوكة للأجير ـ لمباينتها للأولى ـ لم تمكن الإجارة عليها , لعدم السلطنة له عليها , بل لا تصح وإن أجاز المستأجر الأول , لأن المانع لا ينحصر بتعلق حق الغير كما سبق كي تصح الإجارة بإجازته , بل المانع عدم الملك لا للأجير ولا لغيره. نعم إذا كانت الإجارة الأولى واقعة على منفعته الخاصة وكذلك الثانية , وكانت الخصوصية ـ أعني : كون الصوم عن زيد ـ ملحوظة على نحو تعدد المطلوب , أمكن أن تكون إجازة المستأجر الأول راجعة إلى رفع اليد عن الخصوصية , وحينئذ تصح الثانية بالإجازة , وترجع الأجرة المذكورة فيها إلى المستأجر الأول.
[٢] هذا لا يجدي في المنع , إلا بناء على الكشف الحقيقي. والعمدة :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 114