اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 104
أو الجعالة , من غير حاجة إلى الإجازة , وإن لم يكن جائزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل , غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط. ويمكن أن يقال : بالحاجة إلى الإجازة , لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط [١] فتكون باطلة بدون الإجازة [٢].
عليه , فهي غير واقعة على ملك المستأجر الأول , لكنها منافية لحقه فلا تصح إلا بإذنه. وكذا إذا وقعت على مثله الخارجي , فإنه مضاد لما في الذمة تضاد المثلين , فلا تصح أيضاً إلا بإذنه. وكذا إذا وقعت على مثله الذمي. أما إذا وقعت على نفسه , فقد وقعت على مال المستأجر نفسه , فلا مجال للشبهة المذكورة.
ومن هنا يظهر : أن الصور المتصورة في الإجارة الثانية خمس هي : الإجارة على مثل العمل المستأجر عليه أولا مع كونه ذمياً , وعلى مثله الخارجي , وعلى ضده الذمي , وعلى ضده الخارجي. والجميع مورد للإجازة , بناء على ما ذكرنا من صحة الإجازة إذا كان العمل على العقد الثاني منافياً لحق المستأجر. الصورة الخامسة : أن تكون الإجارة الثانية واقعة على نفس العمل الذمي الذي يملكه المستأجر , فلا مجال للإشكال الذي ذكره في المتن , وتصح الإجازة فيه , وإذا أجاز ملك الأجرة الثانية وعليه الأجرة الأولى للأجير , بخلاف الصور الأربع , فإن الإجازة فيها لا تستوجب رجوع الأجرة الثانية اليه , وعليه الأجرة الأولى للأجير.
[١] قد عرفت سابقاً : أن حق الشرط موجب لقصور سلطنة الأجير عما ينافيه , فلو وقع المنافي كان صادراً من غير السلطان , فيتعين القول بالبطلان بدون الإجازة.
[٢] وعليه يرجع الأجير على المعمول له بأجرة المثل , لقاعدة : « ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ». وكذا في الوجه الثالث إذا كانت
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 104