اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 105
( مسألة ٥ ) : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة , أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة , جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه , لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير , لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة. ودعوى : أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل , ممنوعة [١]. مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.
( مسألة ٦ ) : لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد , فحملها غير ذلك المتاع , أو استعملها في الركوب , لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب. وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله في الكتابة.
بل وكذا لو استأجر حراً لعمل معين , في زمان معين , وحمله على غير ذلك العمل , مع تعمده , وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه [٢]. ودعوى : أن ليس للدابة في زمان
الإجارة واقعة على غير نوع العمل الذي ملكه عليه المستأجر الأول , كما صرح بذلك في الجواهر.
[١] قد تقدم منه في المسألة الخامسة من الفصل الأول : البناء على هذا الإطلاق , والاجتزاء به عن تعيين المدة. مع أن المذكور في كلماتهم في مبحث القبض : أن الإطلاق يقتضي وجوب التعجيل في دفع الثمن والمثمن. ولا فرق بينه وبين المقام.
[٢] هذا الاعتقاد لا يتوقف عليه الضمان , فان استيفاء المنفعة يوجب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 105